’’الأسد‘‘ يجري تعديلات على القانون 10 بشأن سلب أملاك السوريين

فريق التحرير112 نوفمبر 2018آخر تحديث :
الدمار في حي جوبر جنوبي العاصمة دمشق – عدسة فادي صيرفي – أرشيف حرية برس©

حرية برس:

أصدر رأس النظام بشار الأسد، يوم أمس الأحد، قانوناً جديداً يتضمن تعديلاً لبعض مواد القانون رقم 10 المثير للجدل، والخاص بإثبات أصحاب العقارات لملكيتها.

وقالت وكالة ’’سانا‘‘ الموالية لنظام الأسد، والتي نشرت النص الكامل للقانون 10، إن ’’التعديلات تضمنت تغيير مدة إثبات الملكية وطلبات الاعتراض من شهر إلى سنة، بالإضافة إلى السماح لأصحاب الحقوق بإثبات ملكيتهم عن طريق الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالة قانونية تنوب عنهم‘‘.

ونص القانون على تشكيل لجان قضائية مختصة ضمن الوحدات الإدارية للنظر في الاعتراضات وادعاءات الملكية خلال شهر من تاريخ إصداره، ومنح أصحاب الحقوق الادعاء أمام القضاء العادي بعد انتهاء تلك اللجان من عملها.

وتضمنت التعديلات تغيير مدة تقديم طلبات الاعتراض وتثبيت الملكية من شهر إلى عام، بالنسبة لأصحاب حقوق الملكية العقارية، وإعطاء الحق لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام اللجان القضائية المختصة بتثبيت ملكياتهم، باللجوء إلى القضاء العادي بعد انتهاء تلك اللجان من أعمالها.

وفيما يخص أصحاب الحقوق المسجلة في السجل العقاري فأعفاهم ’’القانون 42‘‘ من إبراز وثائق السجل العقاري، التي تثبت ملكياتهم، وذلك لأن حقوقهم ثابتة في السجل العقاري، كما أعطى الحق للجان القضائية بالنظر في ادعاءات الملكية سواء قدم به صاحب الحق، طلب اعتراض وتثبيت ملكية، أم لم يقدم.

وسبق أن ادّعى المندوب الروسي في الأمم المتحدة في وقت سابق بأن نظام الأسد ألغى القانون رقم 10 الذي يحرم الآلاف من السوريين المهجَّرين من حقهم في أملاكهم وعقاراتهم، حيث اشترط على أصحاب العقارات مراجعة الجهات المعنية في الأمر في مناطق سيطرته لإثبات ملكية العقار، الأمر الذي لا يستطيع تنفيذه آلاف المعارضين والمطلوبين والذي اعتبروه اغتصاباً لأراضيهم وعقاراتهم.

وقال ’’يان إيغلاند‘‘ مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى سوريا، نقلاً عن مسؤولين روس، إن نظام الأسد سحب القانون رقم 10 المثير للجدل، الذي يجيز مصادرة أراضي وعقارات اللاجئين والنازحين من جراء الحرب.

وذكر ’’إيغلاند‘‘ بعد اجتماع دوري في جنيف بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا، أن دبلوماسياً روسياً أبلغ الاجتماع بأن أي إشارة إلى سريان القانون إشارة خاطئة.

وسبق أن حذرت منظمة ’’هيومن رايتس ووتش‘‘ الحقوقية سابقاً، من أن تطبيق قانون التنظيم العمراني الجديد (قانون 10) الصادر عن نظام الأسد من شانه أن يؤدي إلى ’’الاخلاء القسري‘‘ للمواطنين غير القادرين على إثبات ملكياتهم.

ويتيح القانون المثير للجدل والمعروف بتسمية القانون رقم 10، ووقعه رأس النظام بشار الأسد في نيسان/أبريل، لحكومته ’’إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر‘‘، ما يعني إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع اذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم خلال 30 يوماً من اعلان هذه المناطق.

وينص القانون رقم 10 الذي أصدره الأسد في المادتين الخامسة والسادسة، على إجراء حصر للعقارات خلال مدة شهر فقط، وقيام أصحابها بالتصريح لأجهزة نظام الأسد عن حقوقهم وتقديم الوثائق والمستندات التي تُثبت أحقيتهم في العقارات.

وأثار القانون ضجة غير مسبوقة وشغل مساحة كبيرة في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كون نظام الأسد يسعى إلى استثمار غياب السوريين وفقدان أوراق ملكياتهم للاستحواذ على أملاكهم بطرق تعتبرها “قانونية” ويعتبرها المهجرون مصادرة وسرقة وبداية لتغيير ديموغرافي.

ويخشى خبراء ألا يتمكن الكثيرون من إثبات ملكيتهم لعقارات معينة، جراء عدم تمكنهم من العودة إلى مدنهم أو حتى الى سوريا كلها أو لفقدانهم الوثائق الخاصة بالممتلكات، وكذلك وثائقهم الشخصية، فيما يضاف إلى ذلك عدم توفر الإمكانات المادية لديهم.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

    عاجل