جريمة بقوة قانون الطغاة والمستبدين ينفذها المجرم بشار الأسد استكمالاً لجريمة التغيير الديموغرافي الذي يقوم بها منذ بداية الثورة، فبعد أن هجّر السكان أصدر مرسوماً تشريعياً لسلب حقوق المواطنين والاستيلاء عليها حيث أصدر القانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية وذلك بمرسوم بناءاً على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.
إذا كانت فكرة المرسوم متأتية ضمن مشروع إعادة الاعمار في سوريا، فمن المعروف أن إعادة الاعمار تتطلب بيئة آمنة ومستقرة، فأين الأمان وما زالت طائرات روسيا وطائرات الأسد وصواريخهما والعصابات الإيرانية واللبنانية تعيث فساداً في البلد، وأين الاستقرار والبلد تتقاسمه خمسة دول وهي روسيا وايران وإسرائيل وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية؟
– أين الاعمار وهناك أكثر من ثلاثة عشر مليون سوري من أهل البلد بين معتقل ومهجّر ونازح ولاجئ وشهيد ومفقود.
– يأتي صدور هذا المرسوم بوقت مشبوه حيث ترافق مع عملية التهجير القسري لأهالي الغوطة واستكمال عملية تهجير القرى والمدن (السنية) التي تحيط بالعاصمة دمشق.
• كان المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 قد قضى بإحداث منطقتين تنظيميتين في دمشق:
– المنطقة الأولى: تنظيم منطقة جنوب شرق المزة من المنطقتين العقاريتين مزة – كفرسوسة.
– المنطقة الثانية: تنظيم جنوبي المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية مزة – كفرسوسة – قنوات بساتين – داريا – قدم.
إن المتابع لحيثيات هذا المرسوم لن يجد صعوبة في فهم أهداف النظام من وراء إصدار المرسوم رقم 10 حيث أن منطقة المزة أصبحت مستعمرة لشبيحة النظام من الطائفة العلوية وكذلك كفرسوسة التي تعتبر منطقة عسكرية لتواجد أغلب الفروع الأمنية فيها بالإضافة إلى وزارة الدفاع والإدارات العسكرية وإدارة الجمارك.
كما أن مدينة داريا وحي القدم أصبحا خاليين من السكان الأصليين بعد تهجيرهما قسرياً إلى الشمال السوري وحلّ محلهم قطعان المليشيات الشيعية من الإيرانيين والأفغان ومرتزقة حزب الله.
وأعتقد أن الدور قادم على أحياء التضامن وشرق النهر والمنطقة الممتدة إلى طريق المطار جنوب شرق دمشق وأحياء تشرين والقابون وبرزة وعش الورور شمال شرق دمشق ثم إلى مناطق أخرى في الغوطتين الغربية والشرقية. ومناطق العشوائيات في حماه وحلب.
المادة الأولى من المرسوم:
– تطلب الوحدة الادارية خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية من مديرية المصالح العقارية ومديرية السجل المؤقت أو أي جهة عامة أجاز صك أحداثها مسك سجلات توثيق الملكيات إعداد جدول بأسماء أصحاب العقارات مطابق للقيود العقارية او السجل الرقمي متضمنة الاشارات المدونة على صحائفها.
– على الجهات المعنية المذكورة في الفقرة /أ/ السابقة تأمين الجداول المطلوبة خلال مدة أقصاها /45/ خمسة وأربعون يوماً من تاريخ تسجيل كتاب الوحدة الادارية لديها.
– تشكل الوحدة الادارية بقرار من رئيسها خلال شهر من تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية لجنة أو أكثر لحصر وتوصيف عقارات المنطقة وتنظيم ضبوط مفصلة بمحتوياتها من بناء وأشجار ومزروعات وغيرها مع أجراء مسح اجتماعي للسكان في المنطقة ولها أن تستعين بالصور الفضائية والجوية للاستناد إليها في عمل اللجنة واللجان الأخرى وينص قرار تشكيلها على المدة اللازمة لإنجاز عملها.
أولاً: المآخذ على نص المادة الأولى:
– لقد تم توثيق كثير من حالات التلاعب بالسجلات العقارية في سوريا من قبل عصابات النظام لصالح توطين جماعات طائفية داخلية وإثنية شيعية أجنبية من إيران ولبنان وأفغانستان وغيرها.
– كما أن عصابات النظام قامت بحرق دور المحاكم ودوائر السجلات العقارية ودوائر السجلات المدنية في المناطق التي ثارت على النظام.
– ما زالت هناك مناطق واسعة خارج سيطرة النظام في محافظات حماة وحمص وإدلب وحلب والرقة ودير الزور ودرعا وريف دمشق.
– لم يعد خافياً على أحد أعمال شبيحة النظام وجيشه من سرقة ونهب وحرق ممتلكات الناس بالإضافة إلى ما دمرّته الطائرات الحربية والبراميل المتفجرة وصواريخ روسيا وايران.
– فماذا ستحصي هذه اللجان في ظل دمار كلي لبعض المدن والقرى والمناطق الكبرى، وكيف ستُجري المسح الاجتماعي وهناك أكثر من 13 مليون سوري بين شهيد ومفقود ومعتقل ومهجّر ونازح ولاجئ ومغترب وأغلب هؤلاء مسجّلون على لوائح المطلوبين للفروع الأمنية للنظام.
المادة الثانية من المرسوم:
– تدعو الوحدة الادارية خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة المالكين وأصحاب الحقوق العينية فيها بإعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الأقل وفي إحدى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والموقع الالكتروني لها وفي لوحة إعلاناتها ولوحة إعلانات المنطقة للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الادارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بطلب يعين فيه محل إقامته المختار ضمن الوحدة الادارية مرفقاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها “إن وجدت” وفي حال عدم وجودها عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه.
– يجوز لأقارب أصحاب الحقوق حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالة قانونية ممارسة الواجبات والحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة نيابة عن أصحابها.
ثانياً: المآخذ على المادة الثانية من المرسوم:
– بالنسبة لموضوع مهلة الثلاثين يوماً الممنوحة للمواطنين لتقديم الوثائق والمستندات إن خروج أكثر من 50% من الأراضي السورية عن سيطرة النظام دفعته إلى نقل مراكز الدوائر الرسمية من الدوائر العقارية والمحاكم ودوائر الأحوال المدنية وغيرها إلى مراكز المحافظات أو إلى محافظات أخرى ومن المعروف أنه في الحالة العادية فإن أقصر رحلة للمسافر العادي ضمن مناطق سيطرة النظام تستغرق يوماُ كاملاً لكثرة الحواجز وتشعب الطرق، فكيف بالمطلوبين أو المواطنين الذي يقطنون المناطق المحررة أو المحاصرة أو اللاجئين في مخيمات النزوح أو الدول المجاورة لذا فإن هذا الشرط شرط تعجيزي يهدف إلى حرمان أصحاب الحقوق من الحفاظ على حقوقهم.
– ان خطورة هذا المرسوم تكمن في هذه المادة حيث أنها توجب على أصحاب الحقوق العينية على العقارات تقديم الوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقهم إلى الوحدة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان وجعلها مهلة سقوط الحق.
– باب للوحدة الإدارية لوضع يدها على العقارات لصالحها وفق نص المادة (22) المعدل للمادة 35 من المرسوم 66 لعام 2012 الذي نص على أنه “يجوز للوحدة الادارية وضع اليد على الأملاك العامة ومقاسم المشيدات العامة والمقاسم المخصصة للمنذرين بالهدم الخالية من الأبنية بعد إحداث المنطقة التنظيمية ولها أن تضع يدها على الأملاك العامة ومقاسم المشيدات العامة المبينة بعد إنجاز تقدير المنطقة”.
– حصر حق أصحاب الحقوق المتضررين المطالبة بالتعويض أمام القضاء العادي وفق المادة (8) من ذات المرسوم “… ويبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفاً في النزاع أمام اللجنة أن يداعي مسبب الضرر بالتعويض عن الضرر الذي أصابه أمام القضاء العادي”.
أما بالنسبة للوثائق المطلوبة وهي صكوك الملكية من سندات تمليك أو أحكام قضائية أو حصص إرثية تحتاج إلى وثائق حصر الإرث التي تتطلب إثبات وفاة المورث ومن هم الورثة المستحقين، فهذا الطلب يهدف إلى تعطيل حق أصحاب الحقوق في إثبات ملكيتهم لها للأسباب التالية:
– الوضع القانوني للمتوفين: فمن المعروف أن أكثر من مليون شهيد سقطوا في هذه الحرب وأن أكثر من 90% من حالات الوفاة لم تسجّل في السجلات الرسمية وما زالوا أحياء في الأوراق الرسمية وهم أموات حقيقة فكيف سيتم تسوية أوضاعهم القانونية وكم من الوقت تحتاج هذه الإجراءات.
– الوضع القانوني للمفقودين: هناك عشرات الآلاف من السوريين ممن لا يعرف مصيرهم فكيف سيتم إثبات حياتهم أو موتهم أو فقدانهم وما زالت الحرب مستمرة ومازال النظام يتعامل مع أكثر من نصف السوريين على أنهم خارج القانون ويحرمهم من جميع حقوقهم وهناك أحكام قانونية أخرى في قانون الأحوال الشخصية أو القانون المدني تنظم ذلك ولا يمكن القيام بتلك الإجراءات في الأوضاع الحالية التي يعيشها السوريين.
– الوضع القانوني للمعتقلين: تدل الاحصائيات على أنهناك أكثر من ثلاثمئة ألف أغلبهم مجهول المصير فمنهم من نفذ بحقه الإعدام ومنهم من مات تحت التعذيب ومنهم من ينكر النظام وجوده فكيف سيتم تسوية الوضع القانوني لهؤلاء والنظام لا يمنح شهادة وفاة لمعتقل سواءاً توفي نتيجة الإعدام أو التعذيب أو المرض أو وفاة طبيعية.
-الوضع القانوني لحالات الزواج والطلاق والولادة: كثير من السوريين النازحين أو المهجّرين أو اللاجئين لم يستطيعوا تسجيل وقائع زواجهم أو طلاقهم أو مواليدهم في السجلات الرسمية وهناك أكثر من مليون واقعة زواج ومثلها من حالات الولادة وعشرات الآلاف من حالات الطلاق.
المادة الثالثة من المرسوم:
– يتم انتخاب خبراء مالكي العقارات في المنطقة التنظيمية بدعوة عامة من الوحدة الإدارية للمالكين الذين حددوا موطنهم المختار في صحيفة يومية على الأقل لانتخاب ممثليهم ويعد الانتخاب صحيحاً بأكثرية أصوات من لبى الدعوة ويحدد في الدعوة مكان الانتخاب وزمانه.
– إذا لم يلب أصحاب عقارات المنطقة التنظيمية الدعوة لانتخاب ممثليهم في لجنة تقدير القيمة يقوم رئيس محكمة البداية المدنية الأولى في المحافظة بتعيين الخبيرين المشار إليهما.
ثالثاً: المآخذ على المادة الثالثة:
– نفس المآخذ على المادة السابقة تنطبق على هذه المادة وبالتالي حرمان المهجرين والمعتقلين واللاجئين والنازحين وورثة الشهداء والمفقودين من حقوقهم.
المادة التاسعة و العاشرة من المرسوم:
المادة (9):
– تقوم الوحدة الإدارية بما يلي:
– وضع نظام لتشغيل واستثمار وصيانة البنى التحتية في المنطقة التنظيمية وتقديم الخدمات.. يحدد فيه مآل عائدات الاستثمار حسب الحال وذلك بالاتفاق بين الوحدة الإدارية والمؤسسات والشركات المختصة بتقديم الخدمات المشار إليها في الفقرة السابقة ويبين هذا النظام تفاصيل العلاقة بين إدارة المنطقة التنظيمية وتلك الجهات ضمن الأنظمة والقوانين الناظمة لعملها.
المادة (10)
– يحدث لدى الوحدة الإدارية بقرار من وزير الادارة المحلية والبيئة صندوق خاص لكل منطقة تنظيمية لتغطية وتمويل كل النفقات المبينة في المادة /19/من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام /2012/ المعدلة وفق أحكام هذا القانون ولإشادة أبنية السكن الاجتماعي والبديل وكل نفقات المنطقة التنظيمية.
– يتم تمويل الصندوق من:
1- القروض من المصارف المعتمدة.
2- الإيرادات الناتجة عن عقود المبادلة أو المشاركة التي يبرمها مجلس الوحدة الإدارية لغاية تمويل الصندوق مع الأشخاص الاعتباريين المختصين مقابل تمليكهم حصصاً في المقاسم التنظيمية العائدة للوحدة الإدارية وقيمة ما تبيعه من مقاسمها بالمزاد العلني.
رابعاً: المآخذ على المادتين (9 و 10) من المرسوم:
– تمويل صندوق التعويضات للوحدة الإدارية من قبل مصارف وشركات مقابل تمليكهم حصص في المقاسم والاستثمار في المناطق التنظيمية يفتح الباب للشركات الأجنبية للاستثمار بعقود صورية تخفي النوايا الخبيثة للنظام من وراء سن هذا المرسوم وهي إتمام عملية التغيير الديموغرافي لصالح الشركات والمجموعات الطائفية الداخلية والمذهبية الشيعية الأجنبية.
عذراً التعليقات مغلقة