أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء حظر النقاب في الأماكن العامة الصادر في العام 2011 في بلجيكا، إذ اعتبرت أنه “ضروري في مجتمع ديموقراطي”. واتبع القضاة حجج القرار الذي اتخذ في العام 2014 وبات سابقة قانونية أقرت الحظر نفسه في فرنسا.
واعتبر القضاة في الحالتين أن الحظر “يهدف إلى ضمان شروط العيش معا بصفته أحد عناصر حماية حقوق وحريات الآخرين”، وأنه يمكن أن يكون “ضروريا في مجتمع ديموقراطي”.
وأقر القضاة العقوبات المقررة في حالات المخالفة. وينص القانون البلجيكي على عقوبة جنائية تتراوح بين غرامة وعقوبة بالسجن في حال تكرار المخالفة. وأشارت المحكمة إلى أن فرض العقوبات ليس تلقائيا.
كما شدد القضاة على أن إخفاء الوجه في الأماكن العامة يعتبر مخالفة “مختلطة” في القانون البلجيكي ما يعني أنها ضمن صلاحيات الإجراءات الجنائية والإدارية معا مما يتيح للدولة هامشا أكبر عند اتخاذ القرار في العقوبات المخصصة لذلك.
وكانت المحكمة تنظر في دعويين بتهمة التمييز وانتهاك الحياة الخاصة: الأولى تقدمت بها مسلمتان بلجيكية ومغربية ضد القانون الذي تم تبنيه في بلجيكا في 11 حزيران/يونيو 2011. الثانية، تقدمت بها مسلمة بلجيكية وتندد بالتسويات التي تم تبنيها في العام 2008 في مناطق ببينستر وديزون وفيرفييه “لمنع أي لباس يحجب الوجه بشكل دائم وفي كل الأماكن العامة”.
عذراً التعليقات مغلقة