حرية برس:
أصدر بشار الأسد، مرسوماً بتشديد العقوبة على الذين يتداولون بالعملة الأجنبية في العمليات التجارية.
وقضى المرسوم بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013، بحيث يتم تشديد العقوبة على كل من يتعامل بغير الليرة السورية.
وبموجب المرسوم أصبحت العقوبة “بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات”.
يضاف إلى ذلك دفع “غرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة”.
وقبل هذا التعديل كانت العقوبة السجن مابين 6 أشهر و3 أعوام، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية بما يعادل “مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة على ألا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
أما في حال تجاوز المبلغ 5 آلاف دولار، فيعاقب المتعامل بالأشغال الشاقة المؤقتة من 3 إلى 10 أعوام ودفع غرامة مالية.
ويأتي هذا المرسوم في ظل انهيار الليرة السورية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد 1200 ليرة سورية.
Sorry Comments are closed