’’رايتس ووتش‘‘: الأسد يحرم السوريين من بلدهم بالقانون رقم 10

فريق التحرير129 مايو 2018آخر تحديث :
وصول دفعة تهجير من مهجري دوما بالغوطة الشرقية إلى مدينة الباب شرقي حلب اليوم الخميس 12/4/2018 – عدسة: حسن الأسمر – حرية برس©

حرية برس:

حذرت منظمة ’’هيومن رايتس ووتش‘‘ الحقوقية، اليوم الثلاثاء، من أن تطبيق قانون التنظيم العمراني الجديد (قانون 10) الصادر عن نظام الأسد من شانه أن يؤدي إلى ’’الاخلاء القسري‘‘ للمواطنين غير القادرين على إثبات ملكياتهم.

وأوردت المنظمة في بيان لها قائلة: ’’إن القانون يؤثر في الواقع على حقوق الملكية ولا يقدم إجراءات محاكمة أو تعويض، ويصل حد الإخلاء القسري بحق المالكين ومصادرة أملاك من لا يملكون حقوق ملكية معترف بها‘‘، معتبرته يشكل عقبة كبيرة أمام عودة السوريين.

ووجدت المنظمة أن القانون لا يلاقي معايير العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تتضمن التشاور الحقيقي مع المتضررين، إشعار كافٍ ومتوقع لجميع الأشخاص المتأثرين قبل الموعد المقرر للإخلاء‘‘.

وأضافت ’’رايتس ووتش‘‘، ’’لا تتوافق فترة 30 يوماً المنصوص عليها في القانون، فضلاً عن الحق في الطعن والذي وفقاً للقانون لا يوقف تنفيذ الإخلاء، مع هذه المتطلبات‘‘، مشيرة إلى أن عدم قدرة المعارضين على تقديم مطالبهم يعني عدم حدوث تشاور حقيقي‘‘.

وقالت ’’لما فقيه‘‘ نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، ’’يُشكل القانون رقم 10 إضافة مقلقة إلى ترسانة حكومة الأسد من قوانين التخطيط العمراني التي استخدمتها في مصادرة الممتلكات، دون مراعاة الأصول القانونية أو التعويض‘‘.

وأضافت ’’فقيه‘‘، تتحمّل الدول والمانحون الذين يدعمون إعادة الإعمار في سوريا مسؤولية النظر في العقبات التي يفرضها هذا القانون على عودة ملايين النازحين واللاجئين السوريين.

وبحسب القانون، يجدر بالجهات المعنية إبلاغ المالكين وأصحاب الحقوق خلال مهلة شهر من تحديدها منطقة معينة سيتم العمل فيها، وخلال شهر من هذا الإعلان، يجدر بأصحاب الممتلكات أن يتقدموا مباشرة او عبر وكيل بالوثائق التي تثبت ملكيتهم أو إثباتها عن طريق تحديد تفاصيل معينة في حال غابت المستندات المطلوبة.

ويتيح القانون المثير للجدل والمعروف بتسمية القانون رقم 10، ووقعه رئيس النظام بشار الأسد في نيسان/أبريل، لحكومته ’’إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر‘‘، ما يعني إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع اذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم خلال 30 يوماً من اعلان هذه المناطق.

وينص القانون رقم 10 الذي أصدره الأسد في المادتين الخامسة والسادسة، على إجراء حصر للعقارات خلال مدة شهر فقط، وقيام أصحابها بالتصريح لأجهزة نظام الأسد عن حقوقهم وتقديم الوثائق والمستندات التي تُثبت أحقيتهم في العقارات.

وأثار القانون ضجة غير مسبوقة وشغل مساحة كبيرة في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كون نظام الأسد يسعى إلى استثمار غياب السوريين وفقدان أوراق ملكياتهم للاستحواذ على أملاكهم بطرق تعتبرها “قانونية” ويعتبرها المهجرون مصادرة وسرقة وبداية لتغيير ديموغرافي.

ويخشى خبراء ألا يتمكن الكثيرون من إثبات ملكيتهم لعقارات معينة، جراء عدم تمكنهم من العودة إلى مدنهم أو حتى الى سوريا كلها أو لفقدانهم الوثائق الخاصة بالممتلكات، وكذلك وثائقهم الشخصية، فيما يضاف إلى ذلك عدم توفر الإمكانات المادية لديهم.

المصدر حرية برس + وكالات
التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

    عاجل