شروط دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه

فريق التحرير20 يناير 2018آخر تحديث :
الحدود السورية اللبنانية – الصورة عن الدرر الشامية

أعلنت المديريّة العامّة للأمن العام عن وضع معايير جديدة، تنظّم دخول السّوريّين إلى لبنان والإقامة فيه. ومن أهم الشروط أنه لا يحق للسوريين الدخول إلى لبنان بصفة نازحين. ويُسمح بدخول السوريين المسجلين سابقاُ كنازحين شرط استيفاء شروط الدخول المحدّدة بموجب هذه المذكرة.

وبينت على موقعها الإلكتروني هذه الشروط والوثائق المطلوبة لكل حالة على الشكل التالي:

  • الدخول لأغراض السياحة:

يتطلب حجز فندقي خطي أو شقة مفروشة أو ما يوازي ذلك، مع وجود مبلغ لا يقل عن ألفين دولار أميركي مع الراغب بالدخول، ويطلب منه تقديم (هوية سليمة أو جـواز سفر) مع ارفاق دفتر العائلة (إذا كانت عائلته برفقته)، وفيها يمنح سمة سياحية تتناسب مع مدة الحجز الفندقي (على أن لا تتعدى مدة أسبوعين) وغير فابلة للتجديد.

  • الدخول كزيارة عمل:

يتطلب ( هوية سليمة أو جواز سفر) ودفتر العائلة (إذا كانت عائلته برفقته).

اضافة إلى ما يثبت صفته كرجل أعمال، مستثمر، نقابي، موظف في احدى السفارات الاجنبية او العربية او السفارات السورية في الخارج من غير الديبلوماسيين، موظف القطاع العام السوري، ضباط القوات المسلحة والمتقاعدين منهم، رجل دين، … بطاقة وظيفة، بطاقة نقابة، إقامة في الخارج مدوّن عليها المهنة.

أو تعهّد اجمالي او افرادي بالمسؤولية من شركة او مؤسسة عامة أو جمعية، ……….. الخ  لحضور اجتماع عمل أو للمشاركة في مؤتمر أو ندوة، ………  الخ

حاملي افادات صادرة عن “اتحاد المصدرين السوريين”.

حاملي كتاب صادر عن “غرفة صناعة دمشق وريفها” بما فيها لجنة صناعة السينما والتلفزيون.

خبراء من تجمع شركة مستكا اليونانية انسالدو الإيطالية للعمل على مشروع محطة دير علي بريف دمشق والمرافقين لهم.

حاملي بطاقة عضوية من غرفة الملاحة البحرية السورية.

حاملي بطاقات عضوية صادرة عن إتحاد غرف السياحة في سوريا والبطاقات الصادرة عن غرف السياحة في مختلف المناطق السورية.

يُمنح إقامة مؤقتة لمدة اقصاها شهر.

  • مالك العقار: (صالح للسكن)

يطلب (هوية سليمة + جواز سفر) مع دفتر العائلة (إذا كانت عائلته برفقته)، وسند ملكية وإفادة عقارية (لا تتجاوز صلاحيتها الثلاثة أشهر).

يُمكن لأي من أفراد عائلته البالغ الدخول منفرداً إذا أبرز نسخة عن سند الملكية + دفتر العائلة.
يمكن لمالك العقار التعهد بالمسؤولية (زيارة عائلته) عن والديه، شقيقاته وأشقائه العازبين ويمنحون إذن دخول لمدة أسبوعين غير قابلة للتجديد. يُمنح أسبوعين لمراجعة الدائرة الإقليمية للحصول على الإقامة لغاية السنة واستيفاء الرسوم المتوجبة، على أن تمنح وتجدد من قبل الدائرة الإقليمية.

  • مستأجر عقار: (شقة صالحة للسكن العائلي)

يطلب(هوية سليمة + جواز سفر)، دفتر العائلة (إذا كانت عائلته برفقته)، عقد إيجار العقار أو نسخة طبق الأصل عنه مسجلين لدى البلدية (شقة صالحة للسكن العائلي) مصادق ومؤشر على النسخة الأصلية أو نسخة طبق الأصل من مركز الأمن العام الإقليمي.

يُمكن لأي من أفراد عائلته البالغ الدخول منفرداً إذا أبرز نسخة عن عقد الإيجار المصادق والمؤشر عليه من مركز الأمن العام الإقليمي + دفتر العائلة. يُمنح أسبوعين لمراجعة الدائرة الإقليمية للحصول على الإقامة لغاية السنة واستيفاء الرسوم المتوجبة، على أن تمنح وتجدد من قبل الدائرة الإقليمية.
ملاحظة : يُقبل بتعهد السكن بعد ضم إفادة من البلدية او المختار تثبت أن البناء عائد للبناني المتعهد بالسكن.

  • للدراسة:  

يطلب (هوية سليمة أو جواز سفر)، والشهادات التي إستحصل عليها وسيقبل إنتسابه الى الجامعة على أساسها، بالإضافة إلى

بطاقة جامعية صالحة.

تسحب مستنداته وتودع مكتب شؤون الجنسية والجوازات والأجانب ويُمنح إذن دخول لمدة سبعة أيام، وبعد إثبات التسجيل يُمنح إقامة دراسية.

  • القادمون للسفر عبر المطار والموانئ البحرية      

يطلب جواز سفر ساري المفعول مع تذكرة سفر غير قابلة للإسترداد وتأشيرة دخول إلى البلد المنوي السفر إليه.

ويُمنح إذن دخول لمدة /48/ ساعة مع إفادة مغادرة.

  • بصفة نازح:

لا يسمح بالدخول إلا في حالات استثنائية، ويسمح الدخول للسوريين المسجلين كنازحين شرط إستيفاء شروط الدخول.

  • للعلاج الطبي: 

يطلب (هوية سليمة أو جواز سفر)، تقارير طبية أو إفادة متابعة علاج لدى إحدى المستشفيات في لبنان أو لدى أحد الأطباء بعد التاكد من صحة إدعائه.

يُمكن أن يرافقه أحد أفراد عائلته على أن توضع إشارة على جواز سفر أو بطاقة دخول كل منهما أنه دخل برفقته ويغادر معه وفقاً للنص المناسب من البند /4/ من تعليمات التنسيق.

إذن دخول لمدة /72/ ساعة قابلة للتجديد سنداً إلى تقارير طبية (مصادق عليها من إدارة المستشفى) تثبت متابعة الاستشفاء داخل المستشفى تمنح من قبل رئيس المركز بعد أخذ موافقة رئيس الدائرة عبر الفاكس.

  • لمراجعة سفارة أجنبية:

يجب على الراغب بالدخول إلى لبنان لمراجعة سفارة ما أن يقدم ما يثبت إدعائه لجهة الموعد. ويمكن تمديد إذن الدخول لمراجعة السفارة لليوم الذي يلي موعد السفارة اللاحق بعد ضم ما يثبت ذلك على أن لا تتعدى مدة إقامتهم /15/ يوماً من تاريخ الدخول.

إذن دخول لمدة /48/ ساعة تجدد لمرة واحدة ولمرة مماثلة بعد إبراز أي مستند يثبت ذلك من قبل السفارة.

  • الدخول بموجب تعهد مسبق بالمسؤولية 

تعهد بالمسؤولية (دون إيداع رسم /300.000/ ل.ل) زيارة مدتها /7/ أيام قابلة للتجديد مرة واحدة ولمرة مماثلة في الدائرة الإقليمية بحيث يسمح لأي لبناني بدعوة سوري وأفراد عائلته لزيارته في لبنان (زيارة عائلية/قرابة أو مصاهرة) أو تعهد إجمالي أو فردي بالمسؤولية (إقامة مؤقتة لمدة أقصاها شهر) لأي جمعية أو شركة أو مؤسسة أو منظمة معترف بها في لبنان ومسجلين وفقاً للأصول، وذلك بصورة مجانية ودون إيداع أي مبلغ مالي.

تعهد بالمسؤولية (مع إيداع رقم /300.000/ ل.ل) للدخول والإستحصال على إقامة لمدة سنة فردي أو إجمالي المقدم من قبل الأشخاص والمؤسسات والشركات والذي يتعهد بموجبه السعي لدى وزارة العمل للإستحصال على إجازة عمل وفقاً للأصول.

تعهد بالمسؤولية (مع إيداع رسم /300.000/ ل.ل) لأفراد عائلة السوري في لبنان والذي يحمل:

1- إقامة عمل فئة /3/ و /4/.

2- بطاقة إقامة غير عمل (سنة، 3 سنوات) إذا كان لا يحق لأفراد عائلته بالحصول عليها.

3- إقامة لمدة سنة بموجب تعهد بالمسؤولية.

أو للسوري وأفراد عائلته لغير العمل.

تطبق أحكام الفقرة 2 و 3 على السوريين الموجودين في لبنان والراغبين بتجديد الإقامة المؤقتة بعد إستيفاء رسم /300.000/ ل.ل إلا في حال سبق واستوفى الرسم عن السنة الجارية.

  • زوج وأولاد ( القاصرين منهم ) حاملي بطاقة الإقامة:

السنوية لأجل العمل (فئة أولى، فئة ثانية فقط)،  السنوية لغير العمل، إقامة دائمة، إقامة مجاملة

يطلب بطاقة الإقامة الصالحة للوالد أو الوالدة أو الزوج مع دفتر العائلة، ويعطى إذن دخول لمدة /7/ أيام، يراجع خلالها المركز الإقليمي التابع لها مكان سكنه للإستحصال على بطاقة الإقامة إسوة بحامل الإقامة إذا كان يحق له بذلك.

  • زوج وأولاد اللبناني/ة أو زوجة الفلسطيني اللاجئ في لبنان:

يطلب ما يثبت صلة القرابة (وثيقة زواج منفذة وفق الأصول، دفتر عائلة، إخراج قيد عائلي)، ويعطى إقامة مؤقتة لمدة /6/ أشهر.

 

  • سائق سيارة عمومية “تكسي أو شاحنة” أو باص للركاب أو فان: 

يطلب منه إبراز أوراق المركبة المسجلة + تأمين إلزامي، وما يثبت ملكية المركبة أو وكالة سوق قانونية بالإضافة لجواز السفر، وما يبيّن قانونية عملها وكفالتها.

يعطى إذن دخول لمدّة /72/ ساعة.

ويعطى معاون سائق شاحنة النقل العمومية إذن دخول أو إقامة مؤقتة موازية لما حصل عليه سائق المركبة.

توضع إشارة على جواز سفر الكفيل وجواز سفرها تفيد بدخولها ومغادرتها برفقته وفقاً للنص المناسب من البند /4/ من تعليمات التنسيق.

 

  • يمكن للشركات والمؤسسات الكبيرة والمتوسطة دعوة سوريين بموجب – تعهد بالمسؤولية إجمالي – (عقد مؤتمرات، ندوات، دورات تدريبية،…..)  يتقدم في الدائرة الإقليمية يُمنح على أساسه السوريين سمة لمدة المؤتمر أو الدورة على أن لا تتعدى الشهر الواحد كحد أقصى.
المصدر موقع الأمن العام اللبناني
التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

    عاجل