مرسوم رئاسي يزيد معاشات المتقاعدين بنسبة 30 بالمئة

فريق التحرير26 مايو 2026آخر تحديث :
الرئيس السوري أحمد الشرع

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (135) لعام 2026، القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات، والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاتهما، زيادة قدرها 30 بالمئة على المعاش التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم.

وكان الرئيس الشرع، أعلن أمس الإثنين، استمرار الحكومة في تطوير منظومة الأجور والرواتب بما يضمن حياة كريمة للمواطنين، عاملين ومتقاعدين.

وأوضح الرئيس الشرع عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أنه منذ التحرير وحتى توقيع المرسومين رقم (67) و(68) لعام 2026، استفاد جميع العاملين من الزيادات العامة، فيما استفاد أكثر من 861 ألف موظف من الزيادات النوعية في القطاعات الحيوية.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار إصلاحي تدريجي ومتصاعد، يوازن بين الواقع والمأمول في خطواته وآفاقه.

وفيما يلي نص مرسوم منح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة قدرها 30 بالمئة:

المرسوم رقم (135) لعام 2026‏

رئيس الجمهورية ‏
بناء على أحكام الإعلان الدستوري ‏
وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا

  يرسم ما يلي:‏

المادة (1‏):
أ‌-‏ يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولون بقانوني التأمين ‏والمعاشات، والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاتهما زيادة قدرها (30) %، ‏ثلاثون بالمئة، على المعاش التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم، بحيث لا ‏يقل المعاش التقاعدي الجديد عن الحد الأدنى العام للأجور المحدد في ‏المرسوم رقم (67) لعام 2026، والبالغ 12.560 ليرة سورية جديدة.‏

ب – يستفيد من الزيادة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة كل من الآتي:‏
‏1-‏ المستحقون من أصحاب المعاشات التقاعدية، وتوزع الزيادة عليهم ‏وفق الأنصبة المحددة في القوانين، والأنظمة الخاضعين لها.‏
‏2-‏ أصحاب المعاشات المستحقون لمعاشات عجز طبيعي. ‏
‏3- أصحاب معاشات عجز الإصابة الكلي. ‏
‏4-‏ أصحاب معاشات إصابة العجز الجزئي، من المدنيين غير الملتحقين بعمل، ‏ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية أخرى، باستثناء الحصة ‏المتنقلة.‏

المادة (2):
لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي الجديد لأي من العاملين في الجهات العامة، ‏والجهات التي تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم (60) لعام 2013، عند ‏إحالته على التقاعد بعد نفاذ هذا المرسوم، عن المعاش الذي كان سيستحقه ‏فيما لو أحيل على التقاعد في اليوم السابق لتاريخ نفاذه، مضافاً إليه الزيادة ‏المقررة في المادة (1) من هذا المرسوم.‏

المادة (3):
لا يجوز أن يتجاوز مقدار الزيادة على المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه ‏أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة بموجب ‏أحكام هذا المرسوم عن أعلى مقدار زيادة معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات ‏التقاعدية ممن كانوا عاملين في الدولة.‏

المادة (4):
تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم بقرار من وزير المالية ‏بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.‏

المادة (5):‏
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/6/2026.

الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسومًا يقضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة قدرها 30 بالمئة
الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسومًا يقضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة قدرها 30 بالمئة

اترك رد

عاجل