حرية برس:
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، يوم الثلاثاء، قبرص لاعتراضها لاجئَين سوريين اثنين في البحر وإعادتهما إلى لبنان دون النظر في طلب اللجوء الخاص بهما، ملزمة إياها بدفع تعويض لهما.
واعتبرت المحكمة أن السلطات القبرصية ارتكبت في إعادة اللاجئَين السوريين انتهاكاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في حظر المعاملة اللاإنسانية أو المهنية، وانتهاكاً لحظر الطرد الجماعي والحق في الحصول على إنصاف فعال.
ووفقاً لما جاء في البيان فقد وجدت المحكمة أن السلطات القبرصية أعادت اللاجئَين إلى لبنان دون معالجة طلبات لجوئهما ودون اتخاذ جميع الخطوات المطلوبة بموجب قانون اللاجئين.
والسوريان المتقدمان بالشكوى مولودان عام 1983 في إدلب شمال غرب سوريا، وفرّا من بلدهما في كانون الثاني عام 2016، بسبب الحرب واستهداف المدنيين وتدمير منازلهم، وذهبا إلى لبنان، حيث أقاما في مخيمات للاجئين تديرها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وذكرا في المذكرة أنهما في لبنان لم يتمكنا من الحصول على الرعاية الصحية، أو إيجاد عمل، أو الحصول على الحقوق الأساسية، وطوال فترة إقامتهما “كانا خائفين من إعادتهما إلى سوريا، حيث بدأ لبنان في إبعاد السوريين بعد احتجاج شعبي ضد اللاجئين. وتفاقم الوضع في أعقاب انفجار في بيروت في 4 أغسطس/آب 2020. لذلك، قررا طلب اللجوء في قبرص”.
وفي أيلول/سبتمبر 2020، ذهبا مع مهرب في قارب برفقة مجموعة مكونة من حوالي ثلاثين مهاجراً سورياً ولبنانياً. وعند وصولهما إلى المياه الإقليمية اعترضت السلطات القبرصية القارب وأعادتهم إلى لبنان، رغم أنهما أخبرا السلطات برغبتهما بتقديم طلب لجوء موضحين أنهم سوريون وغير ذلك.
وأوضحت المحكمة أنها تلقت في 7 أيلول/سبتمبر عام 2020، شكوى من محامي اللاجئين لإعادتهما إلى لبنان، لكونه يتعارض مع قانون اللاجئين الدولي بسبب خطر العودة القسرية إلى سوريا، الأمر الذي أنكرته السلطات القبرصية والتي زعمت أن إعادتهما إلى لبنان كان بموافقة منهمان وأنه بلد آمن لهما.
وعلى ذلك، أكدت المحكمة أن الدول لا يمكنها التهرب من مسؤوليتها الخاصة بالاعتماد على الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية مع بلدان أخرى.
وأكدت المحكمة أنه “من الواضح من مذكرات الحكومة أن السلطات الوطنية لم تقم بأي تقييم لخطر عدم إمكانية الوصول إلى عملية لجوء فعالة في لبنان أو لظروف معيشة طالبي اللجوء هناك، ولم تقم بتقييم خطر الإعادة القسرية للاجئين إلى بلد قد يتعرضون فيه للاضطهاد. كما لم تقم بفحص الوضع المحدد للأفراد المعنيين”.
منوهة إلى أن السلطات القبرصية “فشلت في الوفاء بالتزاماتها الإجرائية بموجب المادة 3 من الاتفاقية قبل إبعاد مقدمي الطلبات من قبرص”.
وعليه، أصدرت المحكمة قراراً يتعين على قبرص بموجبه دفع 22 ألف يورو لكل مقدم طلب مقابل الأضرار غير المادية، و4700 يورو بشكل مشترك لتغطية التكاليف والنفقات القانونية.
Sorry Comments are closed