
أعدّ مصرف سوريا المركزي، اليوم الاثنين، مشروع التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية رقم (56) لعام 2010.
وأكد حاكم المركزي “عبد القادر الحصرية”، عبر صفحته على فيسبوك، أن إصدار هذه التعليمات يُعد “خطوة نوعية على طريق تطوير المنظومة المالية والمصرفية في سوريا وتلبية الحاجات التمويلية لإعادة الإعمار”.
ووصف الحصرية القانون بأنه “يشكّل محطة مفصلية في تنظيم وترخيص المصارف الاستثمارية، وتعزيز بيئة الاستثمار الوطني، بما يتماشى مع التحولات الإقليمية والدولية في مجال الخدمات المالية”.
وأشار الحصرية إلى أن التعليمات التنفيذية تهدف إلى تنظيم عمل المصارف الاستثمارية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتمكين القطاع المالي من تمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار، مع تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الخاصة وضمان الرقابة العامة والشفافية المؤسسية، وتعزيز حماية المستثمرين، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والمسؤولية المؤسسية.
وبيّن حاكم المصرف المركزي أن ترخيص مصارف استثمارية في سوريا بعد صدور التعليمات التنفيذية للقانون رقم (56) سيشكل خطوة استراتيجية لبناء اقتصاد سوري حديث قائم على الاستثمار، والشفافية، والمساءلة، ويمهد لإطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، ويعزز موقع سوريا كمركز مالي واستثماري فاعل في المنطقة.
ويعرّف القانون المصرف الاستثماري كمؤسسة مالية تهدف إلى تمويل النشاط الاستثماري للقطاع الخاص، والمساهمة في تمويل مشاريع القطاع العام الاقتصادي، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية والمساهمة في تأسيس الشركات، وفق الأساليب والضوابط المنصوص عليها.
وتنص مواد القانون على أن رأس مال المصرف الاستثماري يجب أن لا يقل عن عشرين مليار ليرة سورية، كما تسمح بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس النقد والتسليف، بزيادة نسبة مساهمة الشخص الاعتباري المتخصص في أعمال المصرف، بغض النظر عن جنسيته، بما لا يتجاوز 49% من رأس المال، مع تسديد مساهمات العرب والأجانب والسوريين غير المقيمين بالقطع الأجنبي.