
أصدرت وزارة الداخلية السورية قراراً يقضي بإعفاء العرب والأجانب المخالفين لقوانين الإقامة، ممن لم تتجاوز مدة مخالفتهم ستة أشهر، من الرسوم المترتبة عليهم، شرط المبادرة إلى تسوية أوضاعهم خلال مهلة لا تتجاوز 45 يوماً.
وأكدت الوزارة أن القرار يستند إلى القانون رقم /2/ لعام 2014 وتعديلاته، ويأتي في إطار الحرص على المصلحة العامة وتبسيط الإجراءات، حيث كُلفت إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات بتنفيذه بشكل مباشر.
ويمنح القرار فرصة حقيقية للمخالفين لتصحيح أوضاعهم القانونية بما يتناسب مع الأنظمة المرعية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمهلة المحددة للاستفادة من الإعفاء.